السيد علي الطباطبائي
494
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
والمقنع لكنه لم يضف الدية إليها ، بل قال : ثلث الدية وأطلقها أو الحكومة كما قيل ، ولا يخلو عن قوة . * ( وفي ذكر العنين ثلث الدية ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر بل في الخلاف الإجماع . وكذا في ذكر الأشل فيه ثلث الدية ، وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو يكون منقبضا فلا ينبسط ولو في الماء الحار ، وان التذ صاحبه أو أمنى بالدخول أو المساحقة وأولد ، لأنه عضو أشل وديته ذلك ، كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . * ( وفي ما قطع منه ) * أي من كل من حشفة الذكر الصحيح وذكر العنين يؤخذ ديتهما * ( بحسابه ) * أي بحساب ذلك المقطوع منسوبا إلى مجموع الحشفة في الأول ومجموع الذكر في الثاني وأشله مطلقا . * ( وفي ) * سل * ( الخصيتين ) * معا * ( الدية ) * كاملة إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا . * ( وفي كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ) * وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ، أنه * ( في اليسرى ثلثا الدية ) * وفي اليمين الثلث ، معللة ذلك بقوله : * ( لان الولد منها ) * أي من البيضة اليسرى . ونحوها رواية ( 2 ) أخرى . والمسألة محل اشكال ، والاحتياط فيها لا يترك على حال مع الإمكان ، والا فمختار الأكثر لا يخلو عن رجحان ، وفي المسألة قولان آخران نادران .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 214 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 237 ، ح 2 .